السيد تقي الطباطبائي القمي

79

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

محمد بن الحسين ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي ابن محبوب قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يتقى اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن « 1 » وهذه الرواية أيضا تامة سندا ودلالة فإنه عليه السلام نهى عن اضراره أخاه المؤمن والنهى يدل على الحرمة . نعم الرواية مخصوصة بما إذا كان المضارّ به الشيعة على ما يستفاد من لفظة ( أخاه المؤمن ) . ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهب الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقاسمان ( يتقاسيان ) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايّتهما أضرّت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعود « 2 » . وهذه الرواية تامة دلالة ، فان الإمام عليه السلام أمر بسدّ الأخيرة إذا أضرّت بالأولى ، فلو لم يكن الاضرار حراما فما كان لأمره عليه السلام باعوار الأول وجه فالاضرار بمقتضى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب احياء الموات ح 1 ( 2 ) - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب احياء الموات ح 1 و 2